التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
10
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.