71
خلافاً لأحكام المادة / 33 / من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها تقل أو إنهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ضمن الشرائط التالية : 1. يحتفظ المنقولين أو المندوبين بأوضاعهم الوظيفية وقدمهم وظائفهم قبل صدور هذا القانون . 2. يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل إليها . 3. تعتبر الشواغر محدثة حكماً في حال عدم توفرها في الجهات المنقولين إليها

