69
خلافاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 2 / من القانون ذي الرقم / 37 / لعام 1972 تؤدي المبالغ الباقية ، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين إلى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي مقسطة وفق الأحكام المنصوصة في المرسومين التشريعيين ذوي الرقمين / 119 و 120 / لعام 1961 .

