التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

68

يجوز نقل المندوبين إلى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته إلى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية : آ – يسمى المندوب المنقول إلى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد إعطائه درجة عن كل سنتين بعد حصوله على الإجازة الجامعية وفق الأسس المحددة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته المرعية في التعيين ، على أن لا تؤدي هذه التسوية إلى منح المندوب المنقول إلى الهيئة راتباً يزيد على راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التسوية . ب – يستمر المنقول إلى الهيئة على تقاضي راتبه الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه لدى الجهة المنقول منها بتاريخ النقل . ج – يطفأ الفرق بين راتبه الفعلي وراتب المرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما ، بالترفيع الدوري كعلاوة شخصية . فإذا ما فضل ، بالإطفاء جزء من الراتب لا يستوعب درجة كاملة تلي الدرجة والمرتبة اللتين سمي لهما أعطى مقابل هذا الجزء قدماً إضافياً يؤهله للترفيع اللاحق ، وبحتسب هذا القدم بضرب جزء الراتب الفائض بأربعة وعشرين شهراً وقسمته على مبلغ الترفيع اللاحق حسب أحكام قانون الموظفين الأساسي . د – تطبق أحكام المرسوم التشريعي / 54 / لعام 1971 في ضم الخدمات للمنقول ، مع مراعاة ما يلي : 1. يحول إلى مؤسسة التأمين والمعاشات جزء من مستحقات المنقول المحسوبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الشهري المقطوع للمرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما . 2. وتصرف مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، إلى المنقول ، الباقي من مستحقاته ، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية . 3. وتقسط الالتزامات المترتبة لصالح مؤسسة التأمين والمعاشات وفق أحكام المرسومين التشريعيين / 119 و 120 / لعام 1961 .