التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

45

تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها ، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات ، وتحدد أصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي .