45
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها ، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات ، وتحدد أصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي .
التشريعات السورية
45
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها ، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات ، وتحدد أصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي .