التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

44

تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى ، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي ، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي