التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

43

آ – يقدم طلب الرد مسبباً إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ، ما لم ينشأ سبب الرد أثناء التحقيق ، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد أخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه ، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق ، على أن تعلم رئاسة الهيئة بتقديم طلب الرد خلال 24 ساعة بالنسبة لمدينة دمشق وخلال 72 ساعة بالنسبة للمناطق الأخرى . ويجوز تقديم طلب الرد إلى رئيس الهيئة قبل بداية التحقيق أو الاستجواب ب – بيت رئيس الهيئة بطلب الرد ، بقرار منه خلال خمسة أيام من وصوله إليه ، وله أن يطلب إلى المحقق متابعة التحقيق أو التوقف عن متابعة أثناء النظر في الطلب . ج – في الحوادث التي قد يؤدي تأخر تحقيقها إلى ضياع معالم القضية وأدلتها ، يتعين على المحقق متابعة التحقيق ، والتحفظ على الوثائق والسجلات والأدلة إلى حين حلول محقق آخر محله إذا تقرر رده . د – يجوز لطالب الرد الطعن في قرار رئيس الهيئة أمام المجلس خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه ، ولا يحول الطعن دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده . هـ- في حال صدور قرار الرد ، يكلف محقق آخر متابعة تحقيق القضية ، أو العودة بإجراءات التحقيق إلى بدايتها . و – لا يقبل طلب الرد إلا في حالات التحقيق . ز – تنظيم إجراءات تقديم طلب الرد والنظر فيه في النظام الداخلي .