التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

4

آ – مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة تحدث في كل وزارة ، أو إدارة ، أو مؤسسة أو شركة ، أو منشأة ، أو هيئة عامة ، أو وحدة إدارية ،أجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية ، ويسمى المراقبون العاملون فيها من قيل الوزراء ، بناءً على اقتراح رئيس الهيئة . ب – تهدف الرقابة الداخلية إلى ما يلي : 1. تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها ، وضمن الولاية العامة للهيئة ، بما يكشف عن : مواطن الخلل والهدر ، وأسباب قصور الإنتاج ، ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط 2. اقتراح أسباب تطوير العمل ، وزيادة الفعالية والإنتاج . 3. مؤازرة الهيئة في أداء مهماتها . ج – تتولى الرقابة الداخلية ما يلي : 1. تحقيق المخالفات الإدارية والمسلكية . 2. تحقيق ما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الإدارة أو الهيئة من شكاوى المواطنين . 3. وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها . 4. تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند / 3 / بتفويض من الهيئة . 5. تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة . د – تقدم الرقابة الداخلية تقاريرها بنتيجة أعمالها إلى الإدارة التي تبلغها إلى الهيئة بعد إبداء الرأي فيها دون أن يخل ذلك بحق الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية في نطاق اختصاصاتهم العامة وتعامل تقارير الرقابة الداخلية التي تعتمدها رئاسة الهيئة معاملة تقارير الهيئة نفسها . هـ- يتمتع المراقبون في أجهزة الرقابة الداخلية بحصانة النقل والندب والتأديب فلا يجوز نقلهم أو ندبهم أو معاقبتهم من رؤسائهم المختصين إلا بموافقة رئيس الهيئة و – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يحتفظ العاملون في الرقابة الداخلية بأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التي تكسبهم إياها . ز – تنظيم قواعد عمل الرقابة الداخلية في النظام الداخلي للهيئة ويضع الوزراء لوائح داخلية لأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لهم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة .