التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

39

لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون في التفتيش أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها إلا من قبل النائب العام ، بإذن من اللجنة المشار إليها في المادة /114/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم / 98 / والتاريخ 15 / 11 / 1961 ، أو بناءً على طلب المجلس عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . في هذه الحالة يرجئ المجلس النظر في الأمور المسلكية إلى حين بت الأمور الجزائية بقرار مبرم .