39
لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون في التفتيش أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها إلا من قبل النائب العام ، بإذن من اللجنة المشار إليها في المادة /114/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم / 98 / والتاريخ 15 / 11 / 1961 ، أو بناءً على طلب المجلس عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . في هذه الحالة يرجئ المجلس النظر في الأمور المسلكية إلى حين بت الأمور الجزائية بقرار مبرم .

