27
يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطياً . ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك .
التشريعات السورية
27
يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطياً . ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك .