التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

27

يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطياً . ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك .