التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

23

يجوز أن يتعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استناداً إلى موافقة الخطة ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .