التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

12

لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس من : آ – رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين والمفتشين من غير أعضاء المجلس . ب - ممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية . ج – الخبراء والمتخصصين والمفوضين المؤقتين . وللمدعوين حق المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بهم أو التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .