10
آ – تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه . ب – لا تعتبر جلسات المجلس قانونية إلا في حضور أكثرية الأعضاء . ج – تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس . د - يحدد النظام الداخلي دورات انعقاد المجلس وكيفية عمله وضبط مقرراته وتدوينها .

