التشريعات السورية

89 · المادّة 89

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

89

متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.