89
متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.
التشريعات السورية
89
متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.