85
الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2: في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.
التشريعات السورية
85
الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه. 2: في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.