التشريعات السورية

81 · المادّة 81

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

81

المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيراً.