التشريعات السورية

77 · المادّة 77

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

77

لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.