التشريعات السورية

71 · المادّة 71

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

71

لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.