التشريعات السورية

7 · المادّة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.