التشريعات السورية

68 · المادّة 68

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

68

كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.