68
كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.
التشريعات السورية
68
كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.