التشريعات السورية

67 · المادّة 67

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

67

لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية: