التشريعات السورية

65 · المادّة 65

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

65

الإقرارُ بنسبٍ لولدٍ غيرِ شرعي يسري على المقرِ به دونَ سواه سواء أذكر الفريق الآخر في إقراره أم لا.