التشريعات السورية

564 · المادّة 564

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

564

البند 1- كُلَّما استحالَ إثباتُ وفاةِ أحدِ الزوجينِ بوثيقةٍ كنسيَّةٍ أو مدنيَّة أصليَّة، لا يُعتبرُ الزوجُ الآخرُ منحلاً من الرباطِ الزوجيِّ إلاَّ بعدَ تصريحٍ بترجيحِ الوفاةِ يُدلي به الأسقفُ الأبرشيّ. البند 2- لا يستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ أن يدليَ بهذا التصريحِ إلاَّ بعدَ القيامِ بتقصِّياتٍ مناسبةٍ وبعد وصولهِ من جرَّاءِ شهاداتِ الشهودِ أو الأقوالِ أو الدلائلِ إلى يقينٍ أدبيٍّ بوفاةِ الزوج. أمَّا مجرَّدُ غيابِ الزوج، حتى ولو طالَ، فلا يكفي. البند 3- في الحالاتِ غيرِ الأكيدةِ والمعقَّدةِ، على الأسقفِ الأبرشيِّ الذي يمارسُ سلطتَه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ أن يستشيرَ البطريركَ، وعلى الأساقفةِ الأبرشيينَ الآخرين أن يستشيروا الكرسيَّ الرسوليَّ. البند 4- في دعوى ترجيحِ وفاةِ أحدِ الزوجينِ يقتضي تدخّلُ وكيل العدل، ولا يقتضي تدخُّلُ المحامي عنِ الوثاق. (القانون 1383 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الرَّابع في طريقة الإجراءِ للحصول على فَسخ الزواج غير المكتَمِل أو فسخ الزَّواج لمصلحة الإيمان