التشريعات السورية

560 · المادّة 560

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

560

البند 1: يجبُ اللجوءُ إلى محاكمةٍ حقوقيةٍ موجزة، ما لم يطلُب أحدُ الخصمَينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا تمَّت محاكمةٌ حقوقيَّةٌ موجزةٌ ورُفِعَ استئنافٌ، على محكمةِ الدرجةِ الثانيةِ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ أن تتَّخِذَ قراراً إمّا تُثَبِّتُ فيه الحُكمَ على الفورِ ، وإمّا تقبلُ الدعوى إلى فحصٍ عاديٍّ في الدرجة الثانية. (القانون 1379 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).