التشريعات السورية

555 · المادّة 555

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

555

على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ز- قواعد عامَّة