554
البند 1: على المحامي عن الوثاق، إذا رأى بفطنتِه أنَّ العيوبَ أو عدَمَ التفسيح ليست أكيدةً، أن يستأنِفَ الحُكمَ المنصوصَ عليه في القانون 1372 البند 1، إلى قاضي محكمةِ الدرجة الثانية، ويجبُ أن تُرسَلَ أعمالُ الدعوى إلى هذا القاضي وأن يُنَبَّهَ كتابةً إلى أنَّ الموضوعَ هو دعوى لعيبٍ في الوثائق. البند 2- الخصمُ الذي يَعتبرُ نفسَهُ مُوقَرًا يبقى له حقُّ الاستئناف كاملاً. (القانون 1373 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

