523
لا يمكنُ أن يكونَ محلٌّ للتنفيذِ قبلَ الحصولِ من القاضي على قرارٍ تنفيذيٍّ يؤمَرُ فيه بوجوبِ تنفيذِ الحُكمِ نفسه، ويجبُ ، بحسبِ اختلافِ طبيعةِ الدعاوى، إمّا إدراجُ هذا القرار في مَتنِ الحُكمِ نفسِه، وإمّا إصدارُه على حِدَة. (القانون 1338 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

