522
البند 1: يمكنُ تنفيذُ الحُكمِ الذي صارَ قضيَّةً مُحكَمة. البند 2- يمكنُ القاضي الذي أصدرَ الحُكم، وإذا جَرى استئنافٌ يمكنُ أيضاً قاضي الاستئناف، أن يأمرا بأن يُنفَّذَ تنفيذاً مؤقتاً حكمٌ لم يصِرْ بعدُ قضيَّةً مُحكمة، وذلكَ إمّا بحُكمِ المنصبِ أو عن طلبِ الخصم، بعدَ اتِّخاذِ الضماناتِ الملائمة، عند الاقتضاء، إذا كانَ يتعلَّقُ بتدبيرٍ في ما تقتضيه ضروريَّاتُ المعيشةِ، أو لسببٍ آخرَ عادلٍ ومُلِحّ. البند 3- أمَّا إذا طُعِنَ في الحُكمِ الذي لم يَصِرْ بعدُ قضيَّةً محكمة، فإنَّ القاضي الذي يَجبُ عليه النظَرُ في الطَّعنِ، إذا رَجَّحَ أنَّ هناكَ أساساً للطعنِ وأنَّ ضرراً لا يُعوَّض قد ينتجُ من التنفيذ، يستطيعُ إمّا أن يُوقِفَ التنفيذَ عينَه و إمّا أن يُخضعَهُ لضمان. (القانون 1337 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

