التشريعات السورية

520 · المادّة 520

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

520

يجبُ على قوانينِ المحكمةِ أن تُحدِّدَ قواعدَ بشأن: 1ً- النفقاتِ القضائيةِ التي يجبُ على الخصمينِ دفعُها أو التعويضُ منها، 2ً- مرتَّباتِ الوكلاءِ والمحامينَ والخبراءِ والمترجمينَ وتعويضاتِ الشهود، 3ً- منحِ المعونةِ القضائيةِ أو تخفيضِ النفقات، 4ً- التعويضِ من الأضرارِ الذي يجب ليسَ فقَط على مَن خسِرَ الدعوى بَل أيضاً على مَن أقامَ دعوى دونَ تروٍّ. 5ً- المالِ الذي يجبُ إيداعُه مسبقاً أو الكفالةِ التي يجبُ تأمينُها لدفعِ النفقاتِ أو التعويضِ من الأضرار. (القانون 1335 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).