التشريعات السورية

52 · المادّة 52

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

52

تُقرُّ شرعيةُ الولد غير الشرعي: أ- بزواج والديه اللاحق، سواء أعقد لأول مرة أم صحّح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوّج أحدهما بالآخر في مدّة الحبَل أو الحَمْل أو الولادة. ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى.