508
البند 1: القضيَّةُ المحكمةُ هي شرعاً ثابتةُ بحيثُ لا يمكنُ الطعنُ فيها إلاَّ بشكوى البطلان أو إعادةِ المحاكمةِ أو اعتراضِ الغير. البند 2- القضيَّةُ المحكمةُ تكونُ شريعةً بين الخصمين، وينتجُ منها دعوى ما حُكِمَ فيه، والدَّفعُ بالقضيَّة المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحُكمِ المنصبِ أن يُعلِنَ ذلك ليمنعَ فتح الدعوى عينها مُجدَّداً. (القانون 1323 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

