506
في درجة الاستئنافِ يجبُ أن تسيرَ المحاكمةُ عل الطريقةِ عينها التي تسيرُ عليها في الدرجة الأولى من المحاكمة، ويُطبَّقُ منها ما يمكنُ تطبيقهُ، إلاَّ أنَّه يجبُ الانتقالُ إلى مناقشةِ الدعوى والحُكمِ فوراً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، إلاَّ إذا وجبَ إستكمالُ البيِّناتِ. (القانون 1321 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم العاشر في القضيَّة المُحْكَمة وإعادة المُحاكمة واعتراضِ الغَير في القضية المُحكمة

