التشريعات السورية

497 · المادّة 497

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

497

لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).