496
يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
496
يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).