التشريعات السورية

496 · المادّة 496

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

496

يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).