49
كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.
التشريعات السورية
49
كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.