التشريعات السورية

479 · المادّة 479

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

479

على الحُكمِِ: 1ً- أن يَفصلَ الخصومة القائمةَ لَدى المحكمةِ ويُعطيّ جواباً ملائماً عن كلِّ ريبٍ أو نقطةٍ من نقاطِ الخصومةِ، 2ً- أن يحدِّدَ الواجباتِ التي تَنشأُ على الخصمينِ منَ المحاكمةِ وكيفيَّةَ قضائها، 3ً- أن يعرضَ الأسبابَ، أي ما يُقالُ له الحيثيّاتُ ، من حيثُ القانونُ ومن حيثُ الواقعُ، التي تستندُ إليها الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحكمِ، 4ً- أن يقرِّرَ نفقاتِ الدعوى. (القانون 1294 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).