469
متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
469
متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).