التشريعات السورية

469 · المادّة 469

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

469

متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).