467
البند 1: يجبُ بعدَ إتمامِ كلِّ ما يتعلَّقُ بالإدلاءِ بالبيِّناتِ أن يصارَ إلى "ختام تحقيقِ الدعوى". البند 2- يكونُ هذا الختامُ كلَّ مرةٍ يُجيبُ الخصمانِ عن سؤالِ القاضي بأنَّه لم يبقَ لهما شيءٌ آخرُ يُدليانِ به، أو يمضي الوقتُ المفيدُ الذي يُعيِّنهُ القاضي للإدلاء بالبيِّنات، أو يصرِّحُ القاضي بأنَّه يعتبرُ أنَّ الدعوى قد حُقِقتْ بالكفاية. البند 3- على القاضي أن يُصدرَ قراراً بوقوعِ ختامِ تحقيقِ الدعوى كيفما وقع. (القانون 1282 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

