442
يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
442
يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).