432
لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
432
لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).