431
البند 1: يجبُ ألاَّ يُطْلَعَ الشهودُ على الأسئلةِ قبلَ الاستنطاق. البند 2- لكن إذا كانتِ الأمورُ المطلوبةُ للشهادةِ بها بعيدةً عن الذاكرةِ بحيثُ لا يمكنُ التصريحُ بها بتأكيدٍ إلاَّ إذا أُخطرت أوَّلاً على البال، يمكنُ القاضي أن ينبِّهَ الشاهدَ مقدَّماً إلى بعضِ الأمور إذا رأى أنَّهُ يُستطاعُ ذلك دونَ خطر. (القانون 1246 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

