التشريعات السورية

429 · المادّة 429

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

429

لِيتأكَّدِ القاضي أولاً من هويَّةِ الشاهد، ثم يسألهُ عن العلاقةِ التي له بالخصمينِ، ومتى ألقى على الشاهدِ أسئلةً تتعلَّقُ بالدعوى عليه أن يستقصيَ مصادرَ معرفتِهِ والزمنَ المحدَّدَ الذي فيه عرفَ ما يشهدُ به. (القانون 1244 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).