420
على الخصمينِ أن يُعْلِمَ أحدُهما الآخرَ بأسماءِ شهودِهِ قبلَ الشروعِ في استنطاقهم، أو إذا لم يُمكنْ ذلك بدونِ صعوبةٍ كبيرةٍ حسبَ صوابِ رأي القاضي، فَقَبْلَ إعلانِ الشهاداتِ على الأقلّ. (القانون 1235 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
420
على الخصمينِ أن يُعْلِمَ أحدُهما الآخرَ بأسماءِ شهودِهِ قبلَ الشروعِ في استنطاقهم، أو إذا لم يُمكنْ ذلك بدونِ صعوبةٍ كبيرةٍ حسبَ صوابِ رأي القاضي، فَقَبْلَ إعلانِ الشهاداتِ على الأقلّ. (القانون 1235 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).