409
إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
409
إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).