التشريعات السورية

409 · المادّة 409

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

409

إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).