393
البند 1: يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً. البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

