377
البند 1: في القرارٍ الذي تُقبَلُ به عريضةُ فتح الدعوى يجبُ على القاضي أو على رئيسِ المحكمةِ دعوةُ الخصومِ الآخرينَ إلى المُحاكمة أي استحضارُهم للمجاوبة عن الادِّعاء، محدداً هل تجبُ عليهم الإجابةُ كتابةً أمِ الحضورُ أمامه للاتفاقِ على الارتيابات. أمّا إذا تبيَّنت لهُ من الأجوبةِ المُعطاةِ كتابةً ضرورةُ دعوةِ الخصومِ معاً، فيُمكنُ تحديدُ ذلك في قرارٍ جديد. البند 2- إذا اعتُبرت عريضةُ فتحِ الدعوى مقبولةً وفقاً للقانون 1189، يجبُ إصدارُ قرارِ الاستحضارِ إلى المحاكمةِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تقديم الإلحاح المشارِ إليه في القانون عينه. البند 3- أما إذا مَثَلَ الفريقانِ المتخاصمانِ من تِلقاءِ نفسيهما أمامَ القاضي لإقامةِ الدعوى، فلا حاجةَ إلى الاستحضار، بل فَلْيذكُرِ الكاتبُ في الأعمالِ أنَّ الخصمينِ قد حضرا للمحاكمة. (القانون 1190 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

