375
البند 1: بعدَ أن يرى القاضي الفردُ أو رئيسُ المحكمة الجُمعيَّةِ أنَّ الأمرَ عائدٌ إلى صلاحيَّتِهما وأنَّ المدَّعِي لا يخلو من الشخصيةِ الشرعيةِ للادِّعاء، عليهما أن يقبلا عريضةَ فتحِ الدعوى أو يردَّها في أقرب وقتٍ ممكن. البند 2- يمكنُ ردُّ عريضةِ فتحِ الدعوى: 1ً- إذا لم يكن للقاضي أو للمحكمةِ صلاحيَّةً، 2ً- إذا ثبتَ بطريقةٍ لا تقبلَ الشكَّ أنّ المُدَّعِي يَخلو من الشخصيةِ الشرعيَّةِ للادِّعاء، 3ً- إذا لم يُحافَظ على ما يرسمُه القانونُ 1187، 1-3، 4ً- إذا تبيَّنَ بوضوحٍ من عريضةِ فتحِ الدعوى عينها أنها خاليةٌ من أي أساس، وأنَّهُ لا يمكنُ أن يَظهرَ لها من المحاكمة أي أساس. البند 3- إذا رُدَّت عريضةُ فتحِ الدعوى لعيوبٍ يمكنُ إصلاحها، يقدرُ المدَّعي أن يقدِّمَ إلى القاضي نفسِه من جديد عريضة جديدة مُنظَّمةً بحسَبِ الأصول. البند 4- للخصم دائماً أن يُقدِّمَ في خلال عشرةِ أيامٍّ مفيدةٍ لجوءًا مبرَّراً إلى محكمةِ الاستئناف من ردِّ عريضةِ فتح الدعوى، أو إلى المحكمةِ الجُمعيَّةِ إذا ردَّ العريضةَ رئيسها. ويجبُ فصلُ المسألةِ في أسرع ما يمكنُ من الوقتِ. (القانون 1188 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

