374
العريضةُ التي تُفتَحُ بها الدعوى يجبُ: 1ً- أن تّذكرَ مَن هو القاضي الذي تُقامُ لديهِ الدعوى، وما هو المطلوبُ، ومن هو المطلوبُ منه، 2ً- أن تشيرَ إلى أيِّ قانونٍ يستندُ المُدَّعي، وتذكرَ ولو بالإجمالِ الوقائعَ والبيِّناتِ التي يرتكزُ عليها لإثباتِ ما يَدَّعي به، 3ً- أن يُوقِّعها المدَّعي أو وكيلُه، معَ ذكرِ اليومِ والشهرِ والسنةِ والمحلِّ الذي يسكنُه المدَّعي أو وكيله، أو يقولان إنَّهما يُقيمانِ فيهِ لأجلِ تَبَلُّغِ الأعمال، 4ً- أن تذكرَ مسكنَ المُدَّعَى عليه أو شبهَ مسكنه. (القانون 1187 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

