35
يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.

