التشريعات السورية

346 · المادّة 346

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

346

البند 1: للقاضي الذي يُطْرَدُ بالقوة من منطقته، أو يُصَدُّ عن ممارسة سلطتهِ القضائية فيها، أن يمارسّ سلطته ويصدِرُ الحكمَ خارجَ منطقته، ولكن عليه أن يُعلِمَ الأسقفَ الأبرشي المحليَّ بهذا الأمر. البند 2- علاوةً على ذلك، يستطيعُ القاضي، لسبب صوابي، وبعد الاستماع إلى الخصمين، أن يسافرَ خارجَ منطقته الخاصة للحصول على بيِّنات، ولكن مع استئذانِ أسقفِ الأبرشيةِ التي يذهبُ إليها، وفي المكان الذي يعيِّنُه الأسقفُ. (القانون 1128 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).